الشيخ فاضل اللنكراني

46

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 15 - لو جنى عليه عمداً فسرت فمات فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمد ، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك ، وأمّا لو كانت ممّا لا تسري ولا تقتل غالباً ولم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال ، بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد ( 1 ) .